السيد محمد علي العلوي الگرگاني
181
منهج الصالحين
مسألة 1134 : يستحب عند كتابة اسمه المبارك ، ان تكتب الصلوات ايضاً ، كما يستحب الصلاة عليه كلما ذكره . مبطلات الصلاة مسألة 1135 : مبطلات الصلاة إثنى عشر ، الأول : فقد شرط من شرائط الصلاة في أثنائها ، كما إذا تبيّن له غصبيّة المكان . الثاني : الحدث سواء كان أصغر أم أكبر ، أما المسلوس أو المبطون إذا خرج منه بول أو غائط أثناء الصلاة ، فإذا أتى بواجبه التي تقدم في أحكام الوضوء ما بين مسألة « 313 - 321 » صحت صلاته ، وكذا إذا خرج دم الاستحاضة وقد أتت بوظيفتها اللازمة عليها . مسألة 1136 : إذا نام بلا اختيار ، وشك في أن ذلك كان قبل اتمام الصلاة أم بعدها ، أعاد صلاته . مسألة 1137 : إذا علم بأنه نام اختياراً ، وشك في أن ذلك كان قبل إتمام الصلاة أم بعدها ، فإذا علم بأن النوم كان بعد البناء على الفراغ صحّت صلاته ، وإلّا ففيها إشكال . مسألة 1138 : إذا استيقظ من النوم حال سجوده ، وشك في كونها السجدة الأخيرة من الصلاة ، أم سجدة الشكر أعاد الصلاة . الثالث : من مبطلات الصلاة على الأحوط وجوباً التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى كما يفعله غيرنا حال الصلاة وان كان ذلك بنفسه حراماً . مسألة 1139 : إذا وضع احدى يديه على الأخرى تأدباً ، وإذا لم يكن مثل فعلهم ، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، أما إذا وضعهما نسياناً أو تقية ، أو لامرٍ آخر كحك وغيره فلا بأس به .